جدول أعمال الجمعية العامة العادية للانعقاد للنادي السوداني :
تصديق النادي السوداني
قرار رقم (4) لسنة2004
وزارة العمل والشئون الاجتماعية :
بعد الاطلاع على قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 المعدل بالمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2002 .
وعلى القرار رقم (1) لسنة 1990 في شأن اللائحة النموذجية للنظام الاساسي للجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية ،
وعلى القرار رقم (19) لسنة 1994 في شأن نظام الترخيص للجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية بجمع المال ،
وعلى النظام الاساسي للنادي السوداني ،
قرر الاتي :-
مادة –1-
يسجل النادي السوداني في سجل قيد الجمعيات والاندية الاجتماعيةة تحت قيد رقم 3/ن/أ.ج.ث.
مادة –2-
ينشر هذا القرار وملخص النظام الاساسي المرافق في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره .
وزير العمل والشئون الاجتماعية
الموافق : 29 فبراير 2004م
3. الامين الطاهر محمد 4. سعد محمد احمد سليمان
5. صلاح عزالدين عبد الله 6. عمر خلف الله عمر
7. مصعب محمد عثمان المشرف 8. احمد عبد الرحمن طه
9. محمد عطاية الله عبد الله 10. محمد عمر احمد
11. خالد عبد الله حسين 12. مصطفى بريمة كوة
13. نايل محمد نايل 14. مصطفى حمزة خليفة
15. عبد الرحمن احمد عثمان 16. خالد محمد عمر احمد
17. عبد الرحمن محمد عثمان 18. ماهر احمد محمد عبد القادر
19. محمد يوسف احمد المصطفى 20. نادر عبد الحميد محمد
21. احمد ادم الصافي 22. عماد الدين عبد الرحمن ابونائب
23. صلاح بشير موسى محمد 24. عبد الاله صالح عبد الرحمن
25. خالد عبد الرحمن محمد صالح 26. احمد كمال كمال الدين محمد
27. عبد الرحمن ابراهيم الاقرع 28. المعتز بالله ابراهيم عبداللطيف
29. ميرغني على الحاج عثمان 30 عبدالرحمن الزين محمد علي
31. جعفر الشيخ السنوسي 32. احمد محمد عمر
33. فتحي حسن مصطفى 34. محمد سليمان محمد سليمان
ملخص النظام الاساسي
تنص المادة الاولى من النظام الاساي على ان النادي السوداني قد تأسس بمملكة البحرين في عام 2004م تحت قيد رقم 3/ن/أ.ج.ث طبقا لاحكام قانون الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له .
يسجل النادي بووزارة العمل والشئون الاجتماعية وتثبت الشخصية الاعتبارية للنادي من تاريخ نشر تسجيله ( نشرت في الجريدة الرسمية بتاريخ 14/4/2004 ) طبقا لاحكام القرار الوزاري رقم (2) لسنة 1990 في شأن تنظيم سجل قيد الجمعيات والاندية الاجتماعية والثقافية الخاضعة لاشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
مقر النادي ومركز ادارته هو مدينة المنامة بمملكة البحرين .
ولا يجوز للنادي الاشتغال بالسياسة او الدخول في مضاربات مالية كما لا يجوز له ان ينتسب او يشترك او ينضم الى جمعية او هيئة او ناد او اتحاد مقره خارج مملكة البحرين بدون اذنمسبق من وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
ويقوم النادي في حدود القانون بالعمل على تحقيق الاهداف التالية :-
1. تقوية الروابط بين افراد الجالية السودانية في مملكة البحرين.
2. تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية والرياضية للاعضاء
3. تاكيد روابط الصداقة بين الشعب السوداني والشعب البحريني .
4. المساهمة في العمل الخيري والتطوعي في السودان وفي مملكة البحرين .
ويسعى النادي لتحقيق اهدافه في حدود القانون بالوسائل التالية :-
1.عقد اللقاءات والاجتماعات بصورة منتظمة
2. اقامة الندوات والمحاضرات .
3. تنظيم ورعاية وادارة الانشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية والترويجية .
ويستهدف النادي القيام بالانشطة التالية :
1. الانشطة الاجتماعية
2. الانشطة الثقافية
3. الانشطة الخيرية
وقد بين النظام الاساسي شروط العضوية في النادي وهي على النحو التالي :-
1. ان يكون سودانيا او كان يحمل الجنسية السودانية سابقا .
2. ان لا يقل عمره عن ثمانية عشر عاما .
3. ان يكون مقيما في مملكة البحرين .
4. ان يكون حسن السيرة والسلوك وان لا يكون قد حكم عليه في جريمة مخلة بالشرف او الامانة الا اذا رد اليه اعتباره .
وتنقسم العضوية الى فئتين هما :-
1. عضوية عاملة 2. عضوية فاخرة
وبين النظام الاساسي حقوق الاعضاء وواجباتهم وطريقة الانضمام والانسحاب والفصل واسقاط العضوية من النادي ، كما بينت المادة (17) من النظام حق العضو في التظلم من قرار فصله امام الجمعية العمومية العادية او غير العادية واعتبار قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الشأن .
وقد تضمن النظام الاساسي بيان الهيئات المختلفة للنادي فقد اعتبر ان الجمعية العمومية هي السلطة العليا في رسم سياسة الجمعية ومراقبة تطبيقها وتسري قراراتها على جميع اجهزتها ولجانها واعضائها وبينّ النظام الاساسي كيفية انعقاد الجمعية العمومية العادية منها وغير العادية والشروط الواجب اتباعها عند عقدها والنصاب القانوني الواجب توافره وكيفية التصويت على قراراتها والدعوة اليها .
كما حدد النظام الاساسي اختصاصات كل من الجمعية العمومية العادية والغير عادية .
كما بينّ النظام الاساسي ان مجلس الادارة يتكون من تسعة اعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين اعضائها لمدة سنتين قابلة للتجديد مدة او مددا اخرى ويتم انتخابهم بالاقتراع السري المباشر .
واعتبر النظام الاساسي ان مجلس الادارة هو السلطة التنفيذية للجمعية ويقوم بتنفيذ السياسة التي ترسمها الجمعية العمومية والقرارات التي تصدرها تحقيقا للاغراض المشروعة للجمعية وبينّ النظام الاساسي اختصاصات المجلس وشروط العضوية فيه وحقه في تشكيل اللجان المختلفة وان اجتماعاته مرة كل شهر ، كما حدد النظام الاساسي طريقة التصويت وكيفية حل المجلس .
وحول مالية النادي بينّ النظام الاساسي ان موارد النادي تتكوم من :-
1. رسم الانضمام الذي يدفعه العضو عقب قيده او اعادة قيده بعضويته
2. اشتراكات الاعضاء .
3. الهبات والتبرعات التي تصرح بقبولها وزارة العمل والشئون الاجتماعية .
4. ايرادات الحفلات والمعارض والاسواق الخيرية التي يقيمها او يشترك فيها النادي بعد اخذ موافقة الجهات المختصة .
5. الارباح والفوائد الناتجة عن استثمار اموال النادي في حدود القوانين المعمول بها في مملكة البحرين .
كما بينّ النظام الاساسي ضرورة احتفاظ النادي بالسجلات والدفاتر اللازمة لتسيير اعماله واوجه صرف الاموال وطرق ايداعها على ان تبدأ السنة المالية للنادي في اول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام شريطة ان يكون الصرف طبقا للائحة المالية للنادي وعلى ضرورة ان يقوم مجلس الادارة بعرض الحساب الختامي على الجمعية العمومية لاقراره .
كما حدد النظام الاساسي طرق المراقبة المالية وتدقيق الحسابات الختامية لايرادات ومصروفات النادي .
واخيرا بينّ النظام الاساسي كيفية تعديله وكيفية ادماج النادي او تقسيمه وقواعد حله اختياريا او اجباريا والجهة التي تؤؤل اليها امواله عند الحل .
وبعد اتمام التصفية يقوم المصفي بتوزيع الاموال الباقية على النوادي التي تعمل في ميدان عمل النادي واذا اصبحت طريقة التوزيع غير ممكنة . تحدد وزارة العمل والشئون الاجتماعية الهيئات الاجتماعية التي ترى توجيه اموال النادي اليها .
ملخص النظام الاساسي الذي نشر بالجريدة الرسمية