نص البروتوكول بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان حول: حسم الصراع في ولاية جنوب كردفان (جبال النوبة) والنيل الأزرق
- إقراراً منا بأن إنهاء تسوية سلام شاملة يتوق لها الشعب السوداني تتطلب حسم المشاكل في ولايات جنوب كردفان وجبال النوبة والنيل الازرق لتصبح نموذجاً لحل المشاكل الاخرى على نطاق البلاد،
- وتأكيداً بأن المواطنة ستكون أساساً للحقوق المتساوية وواجبات كل المواطنين السودانيين صرف النظر عن اثنيتهم وديانتهم.
- وتأكيداً على المساواة والعدالة والتنمية الاقتصادية والرفاه الاجتماعي والاستقرار، أهدافاً متداخلة للشعب السوداني عموماً ولسكان المناطق المتأثرة بالصراع خصوصاً، عليه فإن الطرفين الموقعين على هذه الوثيقة اتفقا على الآتي:-
1/ مبادئ عامة: اتفق الطرفان على الآتي أساساً للحل السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي للصراع في جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق:-
1-1 ضمان حقوق الانسان والحريات الاساسية لكل الافراد داخل الولاية كما هو موضح في الدستور القومي المؤقت.
1-2 تطوير وحماية الموروث الثقافي المتنوع واللغات المحلية لسكان الولاية.
1-3 تصبح تنمية الموارد البشرية وتطوير البنى التحتية اولى اهداف الولاية. ويجب تنظيمها وترتيبها لمقابلة الاحتياجات الانسانية وفقاً لافضل الممارسات المعلومة للتنمية المستدامة داخل إطار ذي شفافية ومسؤولية.
2/ تعريف منطقتي جبال النوبة والنيل الازرق:
2-1 تكون حدود ولاية جنوب كردفان وجبال النوبة هى ذات الحدود لمحافظة جنوب كردفان السابقة عندما تم تقسيم كردفان الكبرى الى محافظتين.
2-2 لاهداف هذا البروتوكول تفهم ولاية النيل الازرق على أنها ولاية النيل الازرق الحالية.
3/ المشورة الشعبية:-
التزمت حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ( الطرفان) للتوصل الى اتفاقية سلام دائمة وعادلة وشاملة لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق، حيث اتفقتا على الآتي:-
3-1 المشورة الشعبية هى حق ديمقراطي وآلية لتأكيد آراء شعبي ولايتي جنوب كردفان / جبال النوبة والنيل الازرق إزاء الاتفاقية الشاملة التي توصلت لها حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان.
3-2 أن هذه الاتفاقية الشاملة ستكون هدفاً لارادة شعب الولايتين من خلال هيئتيهما التشريعيتين المنتخبتين ديمقراطياً.
3-3 تنشئ كل من الهيئتين التشريعيتين بالولايتين مفوضية تقييم وتقدير برلمانية لتقييم وتقدير انفاذ الاتفاقية في كل ولاية.
وتقدم المفوضيتان تقريريهما لهيئتي الولايتين التشريعيتين في العام الرابع لتوقيع اتفاقية السلام الشاملة.
3-4 تنشئ الرئاسة مفوضية مستقلة لتقييم وتقدير إنفاذ اتفاقية السلام الشاملة في كل من الولايتين. وسترفع المفوضية تقاريرها للحكومة القومية ولحكومتي الولايتين اللتين تستفيدان من التقارير لتصحيح اي إجراء يتطلب التصحيح.
لضمان تنفيذ أمين للاتفاقية :
3- 5 بمجرد أن وافق المواطنون المعنيون على هذه الاتفاقية من خلال برلمانهم في اي من الولايتين بحسبانها اوفت طموحاتهما ، عليه تصبح الاتفاقية تسوية نهائىة للصراع السياسي في تلك الولاية .
3- 6 اذا قرر اى من برلمان الولايتين ـ بعد اعادة دراسة الاتفاقية ـ تصحيح اى خلل في الترتيبات الدستورية والسياسية والادارية في اطار الاتفاقية ، فيمكن لهذه الهيئة التشريعية ان تشرع في المفاوضات مع الحكومة القومية بهدف تصحيح هذا الخلل.
(4) بنية الحكومة الولائىة:
4- 1 يكون للولاية الشكل البنيوي الآتي :
4-2 الجهاز التنفيذي للولاية الذي يتكون من :
4-2-1 حاكم الولاية .
4-2-2 مجلس وزراء الولاية .
4-2-3 الحكومات المحلية .
4-3 الهيئة التشريعية للولاية .
4-4 الجهاز القضائى الولائى .
5- الجهاز التنفيذي الولائى .
5- 1 ينتخب حاكم الولاية انتخابا مباشرا عن طريق الناخبين المسجلين في الولاية في اقتراع عام للراشدين .
5-2 يعين الحاكم الوزراء والمعتمدين للولاية وفقا لدستور الولاية المؤقت . ويكون مجلس وزراء الولاية تمثيليا .
5- 3 يمارس الحاكم ومجلس وزراء الولاية صلاحيات الجهاز التنفيذي للولاية والتي ستكون متعلقة بالمجالات الوظيفية الموضحة في الجدولين (أ) و (ب) مقروءة مع الجدول (ج) المرفق طيه ووفقا للدستور الولائى المؤقت .
5-4 يكون مجلس الوزراء الولائى مسؤولا امام الحاكم والهيئة التشريعية للولاية فيما يخص اداء واجباته .
5- 5 يكون للولاية معتمدوها ومجالسها المحلية المنتخبة ويكون تنظيم الحكومات المحلية واداؤها الجيد مسؤولية حكومة الولاية .
5-6 تكون هناك لجنة أمن الولاية التي يترأسها حاكم الولاية ، وتضم اللجنة القائد العسكري للمنطقة ونائبه ومدير شرطة الولاية ومدير شعبة الأمن القومي بالولاية وآخرين .
5-7 بدون مساس ببنود الفقرة 5و6 اعلاه يمكن لحاكم الولاية ان يطلب نقل مدير شعبة الأمن القومي من الولاية.
5- 8 ترتبط مصلحة شرطة الولاية بالمعايير واللوائح القومية التي تضعها مصلحة الشرطة القومية .
5-9 يتم اختيار ضباط الشرطة والسجون والحياة البرية والمطافئ بواسطة الجهاز الولائى وفقا للمعايير القومية بحيث يتم تدريبهم وتفويضهم قوميا ليعودوا لاداء العمل في الولاية .
اما الرتب الاخرى فيتم تعيينها محليا لتعمل في الخدمة داخل الولاية . وتقوم مصلحة الشرطة القومية باعداد وصياغة لوائح التعيين والتدريب .
5-10 بدون مساس ببنود الفقرة 5-9 اعلاه يمكن ان تتفق السلطة القومية مع السلطة الولائية لنقل اى عدد من ضباط الشرطة من شرطة الولاية الى مصلحة الشرطة القومية متى ما كان ذلك ضروريا ً.
5- 11 يمكن للشرطة الولائىة ان تطلب من السلطة القومية نقل اى عدد من ضباط الشرطة الى الولاية لملء المواقع الشاغرة في الولاية .
6 . الجهاز التشريعي الولائى :
6- 1 يتم انتخاب اعضاء الجهاز التشريعي الولائى بواسطة الناخبين المسجلين في الولاية وفقا للقانون الولائى والموجهات العامة في البنود الانتخابية التي تضعها اللجنة القومية للانتخابات .
6-2 يعد الجهاز التشريعي الولائى الدستور الولائى ويعتمده شريطة ان ينسجم مع الدستور القومي المؤقت.
6-3 يوقع حاكم الولاية على اى قانون صادق عليه الجهاز التشريعي الولائى بحيث يصبح قانونا موقعا عليه بعد ثلاثين يوما من اجازته ، هذا مالم يضع الحاكم القانون امام المحكمة الدستورية لاقرار دستوريته .. فاذا وجدت المحكمة الدستورية ان القانون دستوري فإن حاكم الولاية سيوقع فورا عليه .
6-4 يشرع الجهاز التشريعي الولائى القوانين الولائىة في اطار صلاحياته التشريعية كما هو مشترط عليه في الجدول (أ) المرفق طيه .
6-5 يسري العمل بالقوانين الولائىة الحالية في الولاية ريثما يستن تشريع جديد بواسطة الجهاز التشريعي الولائى داخل حدود اختصاصه .
6-6 يحدد الجهاز التشريعي الولائى احكامه واجراءاته ولجانه الخاصة به وينتخب رئىسه وموظفيه الآخرين .
6-7 يمكن للجهاز التشريعي الولائى اعفاء حاكم الولاية من منصبه/ منصبها بأغلبية ثلثي اعضاء الجهاز .
6-8 يتمتع اعضاء الجهاز التشريعي الولائى والجهاز التنفيذي الولائى بالحصانات التي نص عليها القانون .
(7) المحاكم الولائية:
7-1 إن شكل وصلاحيات محاكم الولايات يعتمد على الدستور القومي المؤقت.
7-2 ينص الدستور الولائي على إنشاء مثل هذه المحاكم الولائية متى كان ضرورياً.
7-3 يقوم الجهاز التشريعي الولائي على تعيين وإعفاء القضاة الولائيين المعينين اعتماداً على الدستور الولائي وموافقة اللجنة القضائية القومية.
7-4 تنص التشريعات الولائية على ضمانات استقلال وحياد الجهاز القضائي الولائي وتؤكد على عدم تعرض القضاة الولائيين للتدخل السياسي أو أي تدخل آخر.
7-5 تكون للمحاكم الولائية سلطتها المدنية والجنائية فيما يتعلق بالقوانين الولائية والقومية فيما عدا حق الاستئناف الذي يقع في دائرة المحاكم القومية فيما يتعلق بالقضايا التي تمثل أو يستمع إليها في دائرة القوانين القومية.
7-6 تحدد الهيئة التشريعية القومية الإجراءات المدنية والجنائية لاتباعها فيما يتعلق بالتفاوض أو الإدعاء تحت القوانين القومية وفقاص للدستور القومي المؤقت.
(8) نصيب الولاية في الثروة القومية:
8-1 تقسم الثروة القومية بالتساوي بين مستويات الحكم المختلفة بما يسمح بموارد كافية لكل مستوي من الحكم حتى يستطيع ممارسة اختصاصاته الدستورية.
8-2 توسع الولايات من وعاء الضرائب والعائدات وتتحصلها كما هو موضح في الجدول «د» الملحق طي هذه الوثيقة.
8-3 تحظى الولاية المنتجة للنفط بنسبة 2% من النفط المنتج في تلك الولاية كما هو محدد في اتفاقية قسم الثروة.
8-4 تمثل الولاية في لجنة المراقبة وتخصيص العائدات المالية والتي تضمن الشفافية والعدالة فيما يتعلق بتخصيص نصيب الولاية من العائدات المتحصلة قومياً والتأكيد على ان مخصصات الولاية من العائد لن يمنعها مانع من استلامها.
8-5 الهدف العام للصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء هو تطوير المناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تطوراً وتنمية في السودان وذلك بهدف دفع هذه المناطق إلى مصاف معايير التنمية القومية.
8-6 بتخصيص الأموال للمناطق المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية سيجعل الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء من «آثار الحرب» «ومستوي التنمية» معيارين رئيسيين للعمل.
واتفق الطرفان على تخصيص 75% من الإيرادات الكلية للمناطق المتأثرة بالحرب وبالأخص لولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق وما تبقى من موازنة يذهب للمناطق الأقل تنمية.
8-7 ان تخصيص الأموال بين المناطق المتأثرة سيحدده فريق انتقال قومي مشترك خلال الفترة المؤقتة والذي سيكوَّن كما هو متفق عليه في اتفاقية قسم الثروة وبالنسب المتفق عليها كما جاء في الفقرة أعلاه، بحيث يأخذ في الاعتبار الاحتياجات الفعلية بناءً على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
8-8 ان لجنة المراقبة وتخصيص المال والعائد المتفق عليها في اتفاقية قسمة الثروة ستخصص التحاويل الحالية إلى جنوب كردفان/ جبال النوبة، والنيل الأزرق ، والمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب والمناطق الأقل تنمية وفقاً للمعايير التالية:
8-8-1 السكان
8-8-2 مسؤوليات الإنفاق الأدنى.
8-8-3 مؤشر التنمية البشرية / المؤشرات الاجتماعية «عامل التنمية الاجتماعية».
8-8-4 جغرافية المنطقة «عامل عجز التكلفة».
8-8-5 الجهد المالي «جهود تحصيل العائد داخلياً».
8-8-6 عامل أثر الحرب.
8 -9 علاوة على مخصصات الميزانية ونصيب الولايتين من الصندوق القومي للتنمية وإعادة البناء، يخصص الرئيس قدرا من المال لكل من الولايتين.
8-10 أتفق الطرفان على مناشدة الدول المانحة لتقديم المساعدات الفنية للجنة المراقبة وتخصيص المال لتطوير معايير تسوية مالية شاملة.
8-11 تضع الولايتان كل الدخل والعائد الذي تم استلامه في حسابات عامة مراجعة وان تعمل وفقاً لمعايير اللوائح والمراجعة الحسابية التي صاغها ديوان المراجع العام والذي يقوم بمراجعة حسابات الولاية.
8-12 لا يكون هناك عائق أمام التجارة البينية الولائية أو أمام انسياب السلع والخدمات ورأس المال أو العمل من وإلى الولاية.
8-13 أي ديوان أو التزامات على عاتق أي من مستويات الحكم تكون مسؤولية ذاك المستوي من الحكم.
8-14 يكون هناك توزيع عادل ومتساوي للأصول الحكومية ويخصص الأصل المعني أولاً لمستوي الحكم المسؤول عن الأداء الفني الذي يتعلق الأصل بعمله «مثلاً المنشآت المدرسية تؤول لمستوي الحكومة المسؤولة عن التعليم».
وفي حالة خلاف اتفق الطرفان على إرجاع هذا الخلاف إلى لجنة تتكون من ممثل لكل من الأطراف الواقعة في الخلاف ومن خبير متفق عليه.
8-15 تكون على مستوي الولاية معايير محاسبية وإجراءات ومؤسسات محاسبة مالية تعمل وفقاً للإجراءات والمعايير المحاسبية لضمان توزيع المال وفقاً للميزانية الحكومية المتفق عليها لضبط الانفاق مراعاة لقيمة المال.
(9) مفوضية الأراضي الولائية:
9-1 تكون لائحة ملكية الأرض واستغلال الحقوق في الأرض اختصاصاً مشتركاً تمارسه الحكومتان القومية والولائية.
9-2 تمارس الحقوق التي تمتلكها الحكومة القومية داخل الولاية عبر مستوي معين من الحكم.
9-3 تنشأ مفوضية أراضي ولائية في ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة ، والنيل الأزرق.
9-4 تتكون مفوضية أراضي الولاية من أشخاص من الولاية المعنية.
9-5 تمارس مفوضية الأراضي الولائية كل صلاحيات مفوضية الأراضي القومية على المستوي الولائي.
9-6 تكون مفوضية الأراضي الولائية مختصة بإعادة النظر في إيجارات وعقودات الأراضي السابقة، كما تدرس المعايير لتخصيص الأراضي الحالية وترفع توصياتها للسلطة الولائية بخصوص إدخال التغييرات الضرورية التي تشمل إعادة حقوق الأرض لمالكها الشرعي والتعويض.
9-7 تتعاون المفوضية القومية ومفوضية الولاية للأراضي وتنسقان جهودهما لاستغلال مواردهما بفاعلية . وبدون وضع حدَّ لشؤون التنسيق تتفق المفوضيتان على الآتي:
9-7-1 تبادل المعلومات والقرارات لكل مفوضية.
9-7-2 يمكن تنفيذ مهام معينة لمفوضية الأراضي القومية عبر المفوضية الولائية وذلك مثل جمع المعلومات والبحوث.
9-7-3 يمكن حسم أي تضارب في النتائج والتوصيات التي تضعها أي من المفوضيتين القومية والولائية.
9-8 في حالة التضارب بين نتائج وتوصيات المفوضية القومية والمفوضية الولائية للأراضي الذي لا يمكن حسمه بالاتفاق، تقوم المفوضيتان بتوفيق موقفيهما وإذا فشلت عملية التوفيق بينهما يرفع الأمر للمحكمة الدستورية للبت فيه قضائياً.
(10) الترتيبات الأمنية:
10-1 بدون مساس باتفاقية الترتيبات الأمنية وحق قيادة القوات المسلحة السودانية في نشر القوات على نطاق شمال السودان حسبما هو مناسب، تحدد الرئاسة مستويات القوات المسلحة السودانية في جنوب كردفان/ جبال النوبة ، والنيل الأزرق خلال الفترة المؤقتة.
(11) ترتيبات ما قبل الانتخاب:
11-1 اتفق الطرفان على الآتي جزءاً من ترتيبات ماقبل قيام الانتخابات:
11-1-1 تخصيص نسب الجهازين التنفيذي والتشريعي في الولايتين كما يلي:
«أ» 55% لحزب المؤتمر الوطني.
«ب» 45% للحركة الشعبية لتحرير السودان.
11-1-2 يكون هناك شكل من الحكم الدوري في الولايتين، حيث يتبوأ كل حزب منصب الحاكم لنصف فترة ما قبل إجراء الانتخاب في كلتا الولايتين.
11-1-3 لا يتسلم أي من الحزبين قيادة الحكم في كلتا الولايتين في وقت واحد.
11-1-4 يخصص منصب نائب الحاكم للحزب الذي لا يشغل حالياً منصب الحاكم.
11-1-5 يقرر الطرفان لدى توقيع اتفاقية سلام شامل الزمن والنظام الذي يأخذ به كل حزب على عاتقه الحكم في أي ولاية.
11-2 ريثما يتم إجراء انتخابات عامة وكجزء من الإجراءات التعزيزية اتفق الطرفان على ان ولايتي جنوب كردفان/ جبال النوبة ، والنيل الأزرق تأخذان تمثيلاً كافياً في المؤسسات القومية بنسبة لا تقل عن نسبة حجم سكانهما.
الجداول
الجدول «أ»
اختصاصات الجهازين التنفيذي والتشريعي للولايتين:
1- وضع مسودة تبني، وتعديل دستور الولاية اعتماداً على الدستور القومي المؤقت.
2- شرطة الولاية.
3- سجون الولاية.
4- الحكومات المحلية.
5- إعلام ومنشورات الولاية.
6- الانعاش الاجتماعي ويشمل المعاشات الولائية.
7- الخدمة المدنية على المستوي الولائي.
8- الجهاز القضائي الولائي وإدارة القضاء على المستوي الولائي، وتشمل تأهيل وتنظيم المحاكم الولائية اعتماداً على المعايير والأعراف القومية للإجراءات المدنية والجنائية.
9- الشؤون الثقافية داخل الولاية.
10- الشؤون الدينية اعتماداً على الدستور القومي المؤقت.
11- الاقتراض الداخلي والخارجي للمال بالخصم على الائتمان الولائي داخل الإطار الاقتصادي القومي كما حددته وزارة المالية.
12- إنشاء وتعيين موظفي الخدمة المدنية وتحديد مدة عملهم ودفع مرتباتهم.
13- إدارة واستئجار واستغلال منفعة الأراضي المملوكة للولاية.
14- إنشاء وتأهيل وإدارة المؤسسات الإصلاحية.
15- إنشاء وتنظيم وتوفير مؤسسات الرعاية الصحية وتشمل المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى.
16- ضبط وتنظيم الأعمال والرخص التجارية وشروط العمل : ساعات العمل والإجازات داخل الولاية.
17- الصفقات والأعمال المحلية.
18- تسجيل شهادات الزواج، الطلاق، الميراث، المواليد، الوفيات، التبني والمصاهرة.
19- إنفاذ القوانين الولائية.
20- القوانين المشرعة بموجب القانون الجنائي، فيما عدا التقنين للتغول على القوانين القومية المرتبطة بالاختصاصات القومية.
21- تطوير وإدارة والمحافظة على الموارد الطبيعية والموارد الغابية الولائية.
22- إدارة التعليم الأولي والثانوي.
23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية.
24- التحركات الجوية خلاف المطارات الدولية والقومية داخل إطار لوائح الطيران المدني.
25- النقل والطرق العامة بين الولايات.
26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة.
27- ضبط التلوث.
28 - الاحصاء الولائي والمسح الولائي.
29- الاستفتاءات الولائية في شؤون اختصاصات الولاية.
30- المرافق الخيرية والاوقاف الولائية.
31- تخطيط المدن والارياف.
32- المواقع الثقافية والتراثية للولاية، المكتبات الولائية، المتاحف الولائية، والمواقع التاريخية الاخرى.
33- القانون التقليدي والعرفي.
34- مجالات الابداع والرياضة داخل الولاية.
35- رخص البنادق
36- التمويل الولائي
37- الري والسدود بالولاية
38- ميزانية الولاية.
39- الارشيف والآثار والتحف الولائية
40- الضريبة المباشرة وغير المباشرة داخل الولاية من اجل زيادة دخل الولاية.
41- المرافق العامة بالولاية.
42- ترخيص السيارات
43- خدمات الاسعاف واطفاء الحرائق.
44- العلم السلطة والشعار.
45- منح السلطة للمجتمع
الجدول (ب) صلاحيات مشتركة:
تكون للحكومتين القومية والولائية الاختصاصات التنفيذية والتشريعية في اي من الامور الموضحة ادناه:
1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية داخل الولاية.
2- المهن القانونية وغيرها وما يرتبط بها
3- السياسة التعليمية والبحث العلمي
4- السياسة الصحية
5- التنمية الحضرية ، في التخطيط والاسكان
6- التجارة ، الصناعة والتنمية الصناعية.
7- تقديم الخدمات العامة
8- النظام المصرفي والتأمين
9- الافلاس
10- رخص ا لتصنيع
11- الاستعداد لاحتواء الكوارث واداراتها والوبائيات
12- لوائح حركة المرور
13- توليد الكهرباء وادارة المياه والفضلات
14- الاذاعة ومرافق الاتصالات الهاتفية
15- حماية وادارة البيئة
16- الاغاثة، اعادة التوطين والاستقرار والتأهيل والبناء
17- ابتدار ومفاوضة الاتفاقيات الدولية والاقليمية حول الثقافة، التجارة، الاستثمار، الائتمان ، القروض، المنح والعون الفني مع الحكومات الاجنبية والمنظمات الاجنبية غير الحكومية.
18- السياسات المالية والاقتصادية والتخطيط
19- سياسة الجندرة
20- تمليك السلطة للمرأة
21- ادارة الحيوان والثروة الحيوانية وامراض الحيوان وخدمات المراعي والخدمات البيطرية.
22- حماية وسلامة المستهلك.
23- رفاهية المرأة وحماية الطفل ورعايته
24- المحاكم الولائية ومسؤوليتها عن انفاذ وتطبيق القوانين
25- اعادة تأهيل العجزة من قدامى المحاربين والعناية بهم وكذلك الايتام والارامل وعائلاتهم.
الملحق (ج) : الصلاحيات المتبقية:
تمارس الصلاحيات المتبقية وفقا لطبيعتها وما اذا كانت السلطة ترتبط بشأن قومي او تتطلب معيارا قوميا او انها شأن لا يمكن لولاية منفردة ضبطه، بحيث يمكن ممارستها عن طريق الحكومة القومية في كل الاحوال، فإذا كانت السلطة او الصلاحية ترتبط بشأن ولائي، فيمكن ان تمارس عن طريق الولاية.
الجدول (د):
للولاية الحق في زيادة الوعاء الضريبي وتحصيل الضريبة والعائدات من الموارد الموضحة ادناه:
1- ضريبة الاراضي الولائية وما يؤول لها
2- عوائد الخدمات الولائية.
3- الرخص
4- ضريبة الدخل الشخصي الولائية
5- عوائد السياحة
6- نصيب الولاية من عائدات الموارد الطبيعية.
7- مشاريع حكومة الولاية
8- ضريبة الدمغة
9- الضرائب الزراعية الولائية
10- القروض والاقتراض وفقا لاطار السياسة الاقتصادية القومية الاوسع
11- الرسوم
12- ضرائب او عوائد الوعاء التجاري الاوسع وفقا للتشريع القومي
13- الضرائب الولائية الاخرى التي لا تتغول على الضرائب القومية
14- المنح التي تقدمها الحكومة القومية للولاية والعون الخارجي من خلال الحكومة القومية.
خاتمة:
يقر اسم الولاية بواسطة لجنة تمثل الولاية، ويشكلها الطرفان وذلك قبل انهاء اتفاقية السلام.