قانون تشجيع الاستثمار
لسنة 1999
عملاً باحكام دستور جمهورية السودان لسنة 1998، أجاز المجلس الوطني ووافق رئيس الجمهورية على القانون الآتي نصه:
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
إسم القانون وبدء العمل به
1/ يسمى هذا القانون " قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1999" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه
إلغاء وإستثناء
2/ يلغى قانون تشجيع الإستثمار لسنة 1996، على أن تظل اللوائح والأوامر التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجبه سارية المفعول كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل.
سيادة أحكام القانون
3/ تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أى قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يزيل التعارض بينهما
تطبيق
تطبق أحكام هذا القانون بالقدر الذي يحقق أهدافه، على ألا تخل أحكامه بالمزايا والإعفاءات وغيرها من الضمانات المقررة للمشروعات القائمة وقت العمل به، وتظل هذه المشروعات متمتعة بتلك المزايا والإعفاءات والضمانات إلى أن تنتهي المدد الخاصة بها وذلك طبقاً للقوانين والإتفاقيات المستمدة منها في إطار تشجيع الإستثمار.
5/ في هذا القانون، ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
إعادة التاهيل: يقصد به تعمير أو تحديث أو توسيع مشروع قائم.
المال المستثمر، يقصد به:
(أ) النقد المحلي المدفوع، من المستثمر والذي يستخدم في إنشاء المشروع أو تشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(ب) النقد الأجنبي القابل للتحويل المحول عن طريق أحد المصارف المسجلة لدى بنك السودان الذي يستخدم في إنشاء مشروع،أوتشغيله، أو تحديثه،أو إعادة تعميره ،أو التوسع فيه .
(ج) النقد المحلي، الذي يتم الوفاء به، بموافقة الجهات المختصه لمقابلة
التزامات مستحقة الأداء للمستثمر بنقد أجنبي وذلك إذا إستخدم لإنشاء المشروع، أوتشغيله، أو تحديثه، أو إعادة تعميره، أو التوسع فيه.
(د) رأس المال العيني وأي حقوق عينيه أُخرى مثل الرهونات وضمانات الدين لكافة الحقوق المماثلة، والحصص والأسهم والسندات الخاصة بالشركات وأي شكل من أشكال المشاركة فيها، والآلآت والمعدات والأجهزة والمواد والمستلزمات الأخرى ووسائل النقل المستوردة من الخارج أو المحلية، لإنشاء المشروع أو تشغيله أو تحديثه أو إعادة تعميره، أوالتوسع فيه.
(هـ) الحقوق المعنوية وحقوق الملكية الفكرية ويتضمن حقوق النشر والعلامات التجارية وبراءات الإختراع والتصميمات الصناعية التي تستخدم في المشروع على أن تكون تلك الحقوق مسجلة وفقاً لأحكام القانون الخاص بكل منها، يملكها المستثمر، أو مرخص له بإستخدامها من جانب من يملكها.
(و) الأرباح التي يحققها المشروع، إذا إستكمل بها رأس مال أو زيد أو أُستثمر في
أي مشروع آخر.
المستثمر : يقصد به الشخص الذي يستثمر أمواله وفقاً لهذا القانون في أي
مشروع، سواءً كان سوداني أو غير سوداني.
المشروع : يقصد به اى نشاط إقتصادي أياً كان شكله القانوني يدخل في اى من
مجالات الإستثمار الواردة في هذا القانون، وتلك التي يقررها مجلس
الوزراء وفقاً لأهداف تشجيع الإستثمار المنصوص عليها في المادة 6
وتتم الموافقة على المشروع وفقاً لأحكام هذا القانون.
الوزارة : يقصد بها وزارة الصناعة والإستثمار.
الوزير : يقصد به وزير الصناعة والإستثمار.
الوزير المختص: يقصد به أي من الوزراء الإتحاديين.
الوزير الولائي: يقصد به الوزير الولائي الذي يحدده مجلس وزراء الولاية ليكون مختصاً بالإستثمار.
الفصل الثاني
تشجيع الإستثمار
6/ يهدف هذا القانون إلي تشجيع الإستثمار في المشاريع التي تحقق أهداف خطط التنمية، والمبادرات الإستثمارية من قبل القطاع الخاص السوداني وغير السوداني والقطاع التعاوني والمختلط والعام، ومع عدم الإخلال بعموم ماتقدم يهدف إلى تشجيع الإستثمار في مشاريع اى من المجالات الواردة في المادة 7، ومشاريع إعادة التاهيل.
7/ يشجع هذا القانون الإستثمار، في مجالات النشاط الزراعي والحيواني والصناعي والطاقة والتعدين والنقل والإتصال والسياحة والبيئة والتخزين والإسكان والبنيات الأساسية والخدمات الإقتصادية والخدمات الإدارية والإستشارية وتقنية المعلومات وخدمات التعليم والصحة والمياة والثقافة والإعلام واى مجال آخر يحددة مجلس الوزراء.
حظر التمييز بين المشاريع
8/ (1) لأغراض هذا القانون، لايجوز التمييز بين المال المستثمر بسبب كونه محلياً أوعربياً أو اجنبياً أو بسبب كونه قطاعاً عاماً أوخاصاً أوقطاعاً تعاونياً أو مختلطاً.
(2) لا يجوز التمييز بين المشاريع المتماثلة التي تحددها اللوائح فيما يتعلق بمنح الميزات أو الضمانات.
الفصل الثالث
الفرع الأول
المشروعات الإستراتيجية
9/ (1) يعد الإستثمار في المجالات الآتيه إستثماراً إستراتيجياً، وهي :-
أ / المتعلقة بالبنية التحتية، الطرق، المواني، الكهرباء، السدود، الإتصالات، الطاقة، النقل، أعمال المقاولات، الخدمات الإدارية والإستشارية، وخدمات التعليم والصحة وخدمات تقنية المعلومات ومشروعات المياه.
ب/ المتعلقة بإستخراج ثروات باطن الارض والبحار.
ج / الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي.
د / العابره لأكثر من ولاية.
هـ / اى مجالات اخرى حسبما يقرره مجلس الوزراء.
(2) تحدد اللوائح المشروعات الإستراتيجية في المجالات المنصوص عليها في البند(1).
الفرع الثاني
الميزات
الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع الإستراتيجي
10/ مع مراعاة أحكام المادة (19) يتمتع المشروع الإستراتيجي المحدد في اللوائح بعد تسجيله وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك بالميزات الآتية:-
(أ) الإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال والشركات لمده لاتقل عن عشر سنوات تبدأ نفاذها من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز للوزير زيادة المدة المزكورة في هذه الفقرة حسب مايراه مناسب.
(ب) الإعفاء التلقائي كلياً من الضرائب والرسوم الجمركيّة وأي رسوم أخرى تفرض على الواردات خلال مدة الإعفاء للمشروع المنصوص عليها في
الفقرة (أ) وذلك على الوجه الآتي:-
أولاً القائمة (أ): وتشمل التجهيزات الراسمالية وفق ماتحدده
اللوائح.
ثانياً القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بأنواعها وسيارات الدفع الرباعي وفق ماتحدده اللوائح.
ثالثاً القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية والوسيطة وفق ماتحدده اللوائح.
(ج) الإعفاء التلقائي كلياً من:-
أولاً الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.
ثانياً رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة.
الإعفاء من الضرائب والرسوم للمشروع الإستراتيجي
11/ يجوز للوزير منح المشروع غير الإستراتيجي المحدد في اللوائح الميزات
الآتية:-
(أ) الإعفاء من ضريبة ارباح الأعمال والشركات لمدة لا تزيد عن خمس سنوات من تاريخ بدء الإنتاج التجاري أو مزاولة النشاط ويجوز مدها بواسطة الوزير .
(ب) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الرسوم الجمركية والرسوم الأخرى على الواردات خلال فترة الإعفاء المنصوص عليها في الفقرة (أ) على الوجه الآتي:-
أولاً القائمة (أ) : وتشمل التجهيزات الرأسمالية وفق ما تحدده اللوائح.
ثانياً القائمة (ب): وتشمل سيارات الصالون والبكاسي بانواعها وسيارات الدفع الرباعي حسب ماتحدده اللوائح.
ثالثاً القائمة (ج): وتشمل المواد الخام ومدخلات الإنتاج الأولية الوسيطة حسب ماتحدده اللوائح.
(ج) الإعفاء كلياً أو جزئياً من:-
أولاً الضرائب ورسوم الصادر للسلع التي ينتجها المشروع.
ثانياً رسوم إنتاج الصناعات الإتحادية أو أي رسوم مشابهة أو بديلة.
منح المشروع ميزات تخصيص الارض
وحساب الإهلاك
12/ يجوز للوزير منح المشروع الإستراتيجي وغير الإسترلتيجي المحدد في
اللوائح:-
(أ) الأرض اللآزمة للمشروع الإستراتيجي مجاناً وبالسعر التشجيعي للمشروع غير الإستراتيجي بالتنسيق مع الجهات المعنية، من الاراضي التي تم تخطيطها بوساطة الجهات المختصة.
(ب) إمتياز حساب إهلاك الاصول وفقاً للقيمة الإستبدالية التي تحددها اللوائح وحسب دورات العمل التشغيلي.
(ج) إعتبار أي خسارة حدثت خلال مدة الإعفاء المنصوص عليها في المادة 10 و11 كأنها خسارة حدثت خلال السنة الأخيرة من تلك المدة.
منح الميزات للمشروعات الولائية
13/ يجوز للوزير الولائي منح المشروع الولائي المحدد في اللوائح الميزات
الآتية:-
(أ) الإعفاء كلياً أو جزئياً من الضرائب والرسوم التي تفرض بقانون ولائي أو محلي لمدة لا تجاوز خمس سنوات،على أنه يجوز له بموافقة مجلس وزراء الولاية مد هذا الإعفاء لمدة أخرى مماثلة.
(ب) أي ضرائب أو رسوم ولائية اخرى تفرض لاحقاً على المشروع.
(ج) تخصيص الارض اللآزمة للمشروع الولائي بالسعر التشجيعي بالتنسيق مع الجهات المعنية من الأراضي التي تم تخصيصها بواسطة الجهات المختصة.
منح الميزات الإتحادية للمشروعات
يقصد بها الميزات التي يملكها الوزير .
14/ (1) يجوز للوزير بتوصية من الوزير الولائي منح المشروع الولائي الميزات
المنصوص عليها في المادة 11.
(2) يجوز للوزير الولائي، بتفويض من الوزير، منح المشروع الولائي الميزات المنصوص عليها في المادة 11، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يراها الوزير مناسبة .
عدم فرض ضرائب أو رسوم على المشروعات الإتحادية
15/ لايجوز لاي ولاية أو محلية فرض أي ضرائب أو رسوم أو عوائد ولائية أو محلية على أي مشروع إستثماري مرخص إتحادياً، خلال فترة الإعفاء الضريبي المنصوص عليها في المادتين 10 و11 إلا مقابل خدمات ذات طبيعة عامة تقوم بها الولاية أو المحلية .
16/(1) يجوز للوزير منح ميزات تفضيلية للمشاريع التي تتوفر فيها أي من السمات الآتية:-
(أ) توجه الإستثمار للمناطق الأقل نمواً.
(ب) تساعد في تنمية القدرات التصديرية للبلاد.
(ج) تساهم فيي تحقيق التنمية الريفية المتكاملة.
(د) تخلق فرص كبيرة للعمل.
(هـ) تعمل على تشجيع الوقف الخيري.
(و) تعمل على تطوير البحث العلمي والتقني.
(ز) تعيد إستثمار أرباحها.
(2) لأغراض البند (1) يقصد بالميزات أي من الميزات المنصوص عليها في المادة 10و11 فيما يتعلق بحجمها ومداها وأجلها وفقاً لما تحدده اللوائح
التالي