المساهمة الوطنية
كان صدور أول قانون لضريبة السودانيين العاملين بالخارج في نوفمبر عام 1981م والذي جاء بناءً على توصية المؤتمر التداولي الأول للمغتربين والذي عكس رغبة المغتربين في دعم الخزينة العامة من خلال فرض ضريبة على كل السودانيين العاملين بالخارج بواقع 10% من الدخل السنوي مع إعطاء وضع خاص للمعارين بان تقدر الضريبة عليهم على أساس القيمة المعادلة لآخر ضريبة دخل قام بسدادها بالداخل قبل الإعارة ووضع معالجة للذين يعملون بدول الاذدواج الضريبي وإعفاء الذين يعملون بالهات والمنظمات الدولية .
في المرحلة الثانية والتي كانت بين (عام 1981م حتى عام1984م )حدثت زيادة وتخفيض في الضريبة .
في المرحلة الثالثة تم تعديل جدول الفئآت تحت مسمى المساهمة الوطنية بدلاً عن ضرائب المغتربين وذلك بموجب القرار الوزاري بالرقم (18) والصادر بتاريخ 20/5/1985م .
المرحلة الرابعة
جدول فئآت المساهمة الوطنية للفترة من 1990 إلى 1991م ويحسب بالدولار
|
المهنة |
فئة المساهمة الوطنية |
|
عامل |
80دولار |
|
موظف |
180دولار |
|
مهني |
300 دولار |
|
رجل اعمال |
400 دولار |
المرحلة الخامسة
تعديل الجدول الملحق بقانون المساهمة الوطنية لسنة 1992م والصادر بتاريخ 16/5/1992م
وذلك على النحو التالي
|
المهنة |
فئة المساهمة الوطنية |
|
عامل |
150دولار |
|
موظف |
350دولار |
|
مهني |
600 دولار |
|
استاذ جامعي |
800 دولار |
|
رجل اعمال |
2000 دولار |
المرحلة السادسة:-
تعديل للقانون بموجب القرار الوزاري رقم (43) والصادر بتاريخ 4/7/1994م وجاء على
النحو التالي:-
|
المهنة |
الفئة بالدولار |
|
العمال والجنود |
150 |
|
الجنود على وظائف كتابية |
|
|
المساعدون الطبيون |
|
|
الموظفون |
350 |
|
المهندسون الفنييون |
|
|
الصيادلة والبياطرة والزراعيون |
|
|
المحامون والمستشارون القانونيون والقضاة |
500 |
|
الأطباء العامون والمهندسون |
|
|
مساعد تدريس/محاضر/أستاذ جامعة |
500 |
|
أستاذ مشارك /بروفسير |
800 |
|
الأطباء الأخصائيون والاستشاريون |
|
|
الخبراء والمستشارين في المنظمات الدولية والإقليمية |
|
|
رجال أعمال /استثمار حرفي |
400 |
|
استثمار مهني |
800 |
|
استثمار رأسمالي |
2000 |
واستثنى من
الجدول الشرائح التالية
العاملون باليمن والأردن وسوريا ولبنان ماعدا العاملون بالمنظمات الدولية
والاقليميةوالذين يطبق عليهم الجدول الآتي:-
|
الفئة بالدولار |
المهنة |
|
75 |
العمال |
|
80 |
الموظفون |
|
200 |
المهنيون |
|
200 |
المعلمون المعارون بالبروتوكول القديم (اليمن) |
|
100 |
المعلمون المعارون بالبروتوكول الجديد(اليمن) |
|
400 |
أساتذة الجامعات |
|
800 |
رجال أعمال |
2/ يسدد العاملون بدول الاذدواج الضريبي كالمملكة المتحدة والولايات التحدة ودول أوربا واليابان وجنوب شرق آسيا وماليزيا وباكستان وغيرها نصف المساهمة الوطنية المقررة في الجدول رقم (1) .
3/إعفاء السودانيين العاملون بجمهورية مصر العربية والدول الأفريقية من المساهمة الوطنية ما عدا الأطباء والمستشارون والعاملون في المنظمات الدولية والإقليمية وجميع الفئآت التي تتقاضى دخلها بالعملة الحرة .
المرحلة السابعة :-
تأتي هذه المرحلة في اطار التوجه العام للدولة نحو تخفيف العبء الضريبي عن المغتربين بسبب المستجدات والمتغيرات التي حدثت في دول المهجر والتي ألقت بظلالها على سوق العمالة من حيث تقلص فرص العمل وتوطين بعض الوظائف وتدني المرتبات وذلك من خلال عدد من القرارات الوزارية وهي :-
أولاً القرار الوزاري الخاص بتعديل فئات المساهمة الوطنية لعام 1999م والصادر بتاريخ 21/12/1999م بتخفيض المساهمة بنسبة 50% للعمال و30% للموظفين و25%للمهنيين وذلك على النحو التالي:-
|
الفئة بالدولار |
المهنة |
|
75 |
العمال والجنود |
|
الجنود على وظائف كتابية |
|
|
المساعدون الطبيون |
|
|
245 |
الموظفون |
|
245 |
المهندسون الفنييون (نظام ثلاث سنوات |
|
الصيادلة والبياطرة والزراعيون |
|
|
375 |
المحامون والمستشارون القانونيون |
|
الأطباء العامون والمهندسون والقضاة |
|
|
مساعد تدريس/محاضر/أستاذ جامعة وأستاذ مساعد |
|
|
600 |
استاذ مشارك /بروفسير |
|
الأطباء الأخصائيون والاستشاريون |
|
|
الخبراء والمستشارين العاملون لدي الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية |
|
|
300 |
رجال أعمال /استثمار حرفي |
|
600 |
استثمار مهني |
|
1500 |
استثمار رأسمالي |
الجدول (2)
|
الفئة بالدولار |
المهنة |
|
50 |
العمال |
|
70 |
الموظفون |
|
150 |
المهنيون |
|
150 |
المعلمون المعارون بالبروتوكول القديم (اليمن) |
|
75 |
المعلمون المعارون بالبروتوكول الجديد(اليمن) |
|
300 |
أساتذة الجامعات |
|
600 |
رجال أعمال |
ثانياً قرار مجلس الوزراء بالرقم (96) والصادر بتاريخ 30/1/2000م والذي نص على الآتي :-
1/يعفى ثلث متأخرات المساهمة الوطنية للفترة من 1993م حتى 1997م شريطة أن يتم تحصيل باقي المتأخرات خلال فترة ثلاثة سنوات تنتهي في 31/12/2002م على أن يقوم أمين عام ديوان الضرائب بالتنسيق مع أمين عام جهاز المغتربين بمعالجة الحالات الخاصة والفردية وفقاً لظروف كل حالة .
ثالثاً :-قرار مجلس الوزراء بالرقم (332) لسنة 2001م بتاريخ 14/6/2001م والذي جاء متضمناً الآتي :-
1/ الإبقاء على نظام المساهمة الوطنية المعمول به حالياً .
2/تحفيز الملتزمين بالسداد خلال الفترات السابقة بنسب متفاوتة تسند صلاحية تحديدها لديوان الضرائب (كل على حدة)
3/ يؤجل سداد المتأخرات حسب قرارات التخفيض التي صدرت في يناير 2001م على أن تسند صلاحية معالجتها لديوان الضرائب .
4/إعفاء كامل بأمر يصدر بموجب أحكام المادة (18)من قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج لسنة 1998م وللحالات الآتية:-
(أ) حالات الأمراض المزمنة (السرطان/الفشل الكلوي/القلب ....الخ)
(ب) حالات العاهات المستديمة (المعوقين /العجز الكلي أو الجزئي المقعد
(ت) الأرامل
8/يجب أن يتم تحصيل المساهمة الوطنية بالداخل والخارج تحت الإشراف التام لوزارة
المالية والاقتصاد الوطني
|
سريان تنفيذ العمل بالقرار الوزاري رقم (96) |
|
وافق السيد عبد القادر محمد احمد صالح الأمين العام لديوان الضرائب باستمرارية سريان العمل بما جاء في القرار الوزاري بالرقم (96) والصادر بتاريخ 30/يناير2000م والخاص بإعفاء ثلث متأخرات المساهمة الوطنية للفترة من 93 –1997م مع الالتزام بسداد الثلثين فوراً وذلك تمشياً مع سياسية الدولة الرامية نحو تخفيف عبء الالتزامات المالية على السودانيين العاملين بالخارج من خلال معالجة تراكم المتأخرات ،كما وافق سيادته بتخفيض نسبةً25% من المساهمة الوطنية للسنة الأخيرة لكل من قام بسداد كامل المستحق عليه وتبقى عليه عام واحد فقط مع شرط الالتزام بسداد 75% المتبقية فوراً وبالكامل اعتباراً من المساهمة الوطنية للعام 2002م ،ونقل عنه ذلك الأستاذ عبد المنعم عباس مدير عام الإدارة العامة لضرائب المغتربين |