Free Web Hosting Provider - Web Hosting - E-commerce - High Speed Internet - Free Web Page
Search the Web

 

 

المساهمة الوطنية

 

 كان صدور أول قانون لضريبة السودانيين العاملين بالخارج في نوفمبر عام 1981م والذي جاء  بناءً على توصية المؤتمر التداولي الأول للمغتربين والذي عكس رغبة المغتربين في دعم الخزينة العامة من خلال  فرض ضريبة على كل السودانيين العاملين بالخارج بواقع 10% من الدخل السنوي مع إعطاء وضع خاص للمعارين بان تقدر الضريبة عليهم على أساس القيمة المعادلة لآخر ضريبة دخل قام بسدادها بالداخل  قبل الإعارة ووضع معالجة للذين يعملون بدول الاذدواج الضريبي وإعفاء الذين يعملون بالهات والمنظمات  الدولية .

في المرحلة الثانية والتي كانت بين (عام 1981م حتى عام1984م )حدثت زيادة وتخفيض في الضريبة .

في المرحلة الثالثة تم تعديل جدول الفئآت تحت مسمى المساهمة الوطنية بدلاً عن ضرائب المغتربين وذلك بموجب القرار الوزاري بالرقم (18) والصادر بتاريخ 20/5/1985م .

المرحلة الرابعة

جدول فئآت المساهمة الوطنية للفترة من 1990 إلى 1991م ويحسب بالدولار

المهنة

فئة المساهمة الوطنية

عامل

 80دولار    

موظف

180دولار

مهني

300 دولار

رجل اعمال

400 دولار

                   

المرحلة الخامسة

تعديل الجدول الملحق بقانون المساهمة الوطنية لسنة 1992م والصادر بتاريخ 16/5/1992م وذلك على النحو التالي

 

المهنة

فئة المساهمة الوطنية

عامل

 150دولار    

موظف

350دولار

مهني

600 دولار

استاذ جامعي

800 دولار

رجل اعمال

2000 دولار

 

المرحلة السادسة:-

تعديل للقانون بموجب القرار الوزاري رقم (43) والصادر بتاريخ 4/7/1994م وجاء على النحو التالي:-
 

المهنة

الفئة بالدولار

  العمال والجنود

   150

  الجنود على وظائف كتابية

  المساعدون الطبيون

 الموظفون

   350

 المهندسون الفنييون

 الصيادلة والبياطرة والزراعيون

 المحامون والمستشارون القانونيون والقضاة

  500

 الأطباء العامون والمهندسون

 مساعد تدريس/محاضر/أستاذ جامعة

  500

 أستاذ مشارك /بروفسير

  800

 الأطباء الأخصائيون والاستشاريون

 الخبراء والمستشارين في المنظمات الدولية والإقليمية

 رجال أعمال /استثمار حرفي

  400

 استثمار مهني

  800

 استثمار رأسمالي

  2000


واستثنى من الجدول الشرائح التالية

العاملون باليمن والأردن وسوريا ولبنان ماعدا العاملون  بالمنظمات الدولية والاقليميةوالذين يطبق عليهم الجدول الآتي:-
 

الفئة بالدولار

المهنة

75

العمال

80

الموظفون

200

المهنيون

200

المعلمون المعارون بالبروتوكول القديم (اليمن)

100

المعلمون المعارون بالبروتوكول الجديد(اليمن)

400

أساتذة الجامعات

800

رجال أعمال

 

2/ يسدد العاملون بدول الاذدواج الضريبي كالمملكة المتحدة والولايات التحدة ودول أوربا واليابان وجنوب شرق آسيا وماليزيا وباكستان وغيرها نصف المساهمة الوطنية المقررة في الجدول رقم (1) .

3/إعفاء السودانيين العاملون بجمهورية مصر العربية والدول الأفريقية من المساهمة الوطنية ما عدا الأطباء والمستشارون والعاملون في المنظمات الدولية والإقليمية وجميع الفئآت التي تتقاضى دخلها بالعملة الحرة .

المرحلة السابعة :-

تأتي هذه المرحلة في اطار التوجه العام للدولة نحو تخفيف العبء  الضريبي عن المغتربين بسبب المستجدات والمتغيرات التي حدثت في دول المهجر والتي ألقت بظلالها على سوق العمالة من حيث تقلص فرص العمل وتوطين بعض الوظائف وتدني المرتبات وذلك من خلال عدد من القرارات الوزارية وهي :-

أولاً القرار الوزاري الخاص بتعديل فئات المساهمة الوطنية لعام 1999م والصادر بتاريخ 21/12/1999م بتخفيض المساهمة بنسبة 50% للعمال و30% للموظفين و25%للمهنيين وذلك على النحو التالي:-

 

 

الفئة بالدولار

المهنة

75

    العمال والجنود     

  الجنود على وظائف كتابية     

     المساعدون الطبيون      

245

الموظفون     

245

المهندسون الفنييون (نظام ثلاث سنوات     

الصيادلة والبياطرة والزراعيون     

375

المحامون والمستشارون القانونيون    

الأطباء العامون والمهندسون والقضاة    

مساعد تدريس/محاضر/أستاذ جامعة وأستاذ مساعد    

600

استاذ مشارك /بروفسير    

الأطباء الأخصائيون والاستشاريون   

الخبراء والمستشارين العاملون لدي الدول أو المنظمات الدولية والإقليمية 

300

  رجال أعمال /استثمار حرفي 

         600

   استثمار مهني

1500

  استثمار رأسمالي

 

           الجدول (2)

الفئة بالدولار

المهنة

50

العمال

70

الموظفون

150

المهنيون

150

المعلمون المعارون بالبروتوكول القديم (اليمن)

75

المعلمون المعارون بالبروتوكول الجديد(اليمن)

300

أساتذة الجامعات

600

رجال أعمال

 

ثانياً  قرار مجلس الوزراء بالرقم (96) والصادر بتاريخ 30/1/2000م والذي نص على الآتي :-

1/يعفى ثلث متأخرات المساهمة الوطنية للفترة من 1993م حتى 1997م شريطة أن يتم تحصيل باقي المتأخرات خلال فترة ثلاثة سنوات تنتهي في 31/12/2002م على أن يقوم أمين عام ديوان الضرائب بالتنسيق مع أمين عام جهاز المغتربين بمعالجة الحالات الخاصة والفردية وفقاً لظروف كل حالة .

ثالثاً :-قرار مجلس الوزراء بالرقم (332) لسنة 2001م بتاريخ 14/6/2001م والذي جاء متضمناً الآتي :-

1/ الإبقاء على نظام المساهمة الوطنية المعمول به حالياً .

2/تحفيز الملتزمين بالسداد خلال الفترات السابقة بنسب متفاوتة تسند صلاحية تحديدها لديوان الضرائب (كل على حدة)

3/ يؤجل سداد المتأخرات حسب قرارات التخفيض التي صدرت في يناير 2001م على أن تسند صلاحية معالجتها لديوان الضرائب .

4/إعفاء كامل بأمر يصدر بموجب أحكام المادة (18)من قانون تنظيم شؤون السودانيين العاملين بالخارج  لسنة 1998م وللحالات الآتية:-

(أ‌)    حالات الأمراض المزمنة (السرطان/الفشل الكلوي/القلب ....الخ)

(ب‌)                       حالات العاهات المستديمة (المعوقين /العجز الكلي أو الجزئي المقعد

(ت‌)                       الأرامل

8/يجب أن يتم تحصيل المساهمة الوطنية بالداخل والخارج تحت الإشراف التام لوزارة المالية والاقتصاد الوطني
 

 

سريان تنفيذ العمل بالقرار الوزاري رقم (96)
وتحفيز الملتزمين بالسداد

وافق السيد عبد القادر محمد احمد صالح الأمين العام لديوان الضرائب باستمرارية  سريان العمل بما جاء في القرار الوزاري بالرقم (96) والصادر بتاريخ 30/يناير2000م والخاص بإعفاء ثلث متأخرات المساهمة  الوطنية للفترة من 93 –1997م مع الالتزام بسداد الثلثين فوراً وذلك تمشياً مع سياسية الدولة الرامية نحو تخفيف عبء الالتزامات المالية على السودانيين العاملين بالخارج من خلال معالجة تراكم المتأخرات ،كما وافق سيادته بتخفيض نسبةً25% من المساهمة الوطنية للسنة الأخيرة لكل من قام بسداد كامل المستحق  عليه وتبقى عليه عام واحد فقط مع شرط الالتزام بسداد 75% المتبقية فوراً وبالكامل اعتباراً من المساهمة الوطنية للعام 2002م ،ونقل عنه ذلك الأستاذ عبد المنعم عباس مدير عام الإدارة العامة لضرائب المغتربين