المادة 51: المسئولية
الفردية والتضامنية للوزراء
(1) الوزير مسئول عن
أعمال وزارته أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء وأمام
المجلس الوطني.
(2) الوزراء مسئولون بالتضامن عن الأداء التنفيذي أمام
المجلس الوطني.
المادة 52: حظر الأعمال
التجارية
لا يجوز لرئيس الجمهورية أو لأي من
نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو الوزير اثناء توليهم
مناصبهم مزاولة أي مهنة خاصة
أو عمل تجاري مع الدولة.
المادة 53: خلو منصب الوزير
يخلو منصب الوزير في أية من الحالات
الآتية:- أ- قبول استقالته من رئيس الجمهورية، ب-
إعفاؤه بقرار من رئيس
الجمهورية، ج- وفاته.
المادة 54: سرية مداولات
مجلس الوزراء
مداولات مجلس الوزراء سرية، ولا
يجوز الإدلاء بما دار في جلساته خارجه إلا بإذن
المادة 55: الطعن في الأعمال
الوزارية
للمتضرر حق الطعن في أي من
أعمال مجلس الوزراء الاتحادي أو الوزير:- أ- أمام
المحكمة الدستورية في أية دعوى
تجاوز للنظام الاتحادي الدستوري أو للحريات أو الحرمات أو
الحقوق الدستورية، ب- أمام
محكمة في أية دعوى تجاوز للقانون.
الفصل الثالث: السلطة التنفيذية الولائية: الوالي ومجلس الوزراء
المادة 56: الوالي وشروط
الأهلية وانتخابه
(1) لكل ولاية وال ينتخبه
الشعب بالولاية وفق الدستور والقانون.
(2) يشترط فيمن يرشح لمنصب الوالي ذات
شروط أهلية المرشح لرئاسة الجمهورية.
(3) تقوم كلية ترشيح لمنصب الوالي تتكون
من أعضاء المجلس الوطني نيابة في الولاية وأعضاء مجلس
الولاية ورؤساء المحليات
بالولاية، تقدم قائمة بترشيح وال لا تقل عن ستة مرشحين الى رئيس
الجمهورية، وذلك
قبل نهاية أجل ولاية الوالي القائم بستين يوماً.
(4) يختار رئيس الجمهورية
ثلاثة مرشحين من القائمة ويعرضهم على هيئة الانتخابات
العامة للقرار في أهليتهم
للمنصب ويكونون هم المرشحين الذين يقدمون للانتخابات العامة في
الولاية.
(5) المرشح الفائز لتولي منصب الوالي، هو الحائز على
أكثر من خمسين بالمائة من جملة
أصوات الناخبين المقترعين.
(6) إذا لم تحرز النسبة المذكورة في البند (5) يعاد
الاقتراع بين المرشحين الاثنين اللذين نالا أصواتاً أعلى.
المادة 57: تأجيل انتخاب الوالي
إذا تعذر إجراء انتخاب الوالي لأي
أسباب قاهرة كما تقرر هيئة الانتخابات العامة، يجوز
لرئيس الجمهورية تعيين وال
للولاية لحين زوال تلك الأسباب بقرار هيئة الانتخابات العامة
المادة 58: قسم تولى منصب الوالي
يؤدي الوالي المنتخب قبل تولي المنصب
وأمام رئيس الجمهورية القسم بذات نص قسم تولي رئاسة
الجمهورية.
المادة 59: أجل ولاية الوالي
أجل ولاية الوالي أربع سنوات، تبدأ من
يوم توليه، ويجوز ترشيح ذات الوالي لمرة أخرى فحسب
المادة 60: خلو منصب الوالي أو غيابه
(1) يخلو منصب الوالي في أية من
الحالات الأتية:- أ- انتهاء أجل ولايته، ب- الوفاة،
ج- العلة العقلية أو البدنية
المقعدة بقرار من مجلس الولاية، د- العزل وفق أحكام الدستور،
ه- قبول رئيس
الجمهورية استقالته.
(2) إذا غاب الوالي أو خلى منصبه يتولى نائبه أعباء
الولاية مؤقتاً لحين عودة الوالي أو انتخاب الوالي
الجديد.
(3) عند خلو منصب
الوالي تجري الانتخابات للوالي الجديد في مدى ستين يوماً
من ذلك التاريخ.
المادة 61: اختصاصات الوالي
للوالي الاختصاصات الآتية: أ- تعيين
وزراء الولاية بعد التشاور مع رئيس الجمهورية، ب- رئاسة
مجلس وزراء الولاية، ج- الإشراف
العام على أمن الولاية وتنسيق حسن إدارتها، د- تمثيل الولاية
المادة 62: مسئولية الوالي الفردية
الوالي مسئول بمفرده أمام رئيس
الجمهورية
المادة 63: المسئولية الجنائية للوالي
تنطبق أحكام المسئولية الجنائية
لرئيس الجمهورية على مسئولية الوالي الجنائية مع مراعاة
أن يقوم مجلس الولاية مقام
المجلس الوطني.
المادة 64: مجلس الوزراء
(1) يقوم مجلس وزراء للولاية.
(2) تنطبق
على مجلس الوزراء الأحكام الواردة في المادة 47 (2) والمادة 48
والمادة 49 ما عدا
إبتدار مشروعات المعاهدات والاتفاقيات الدولية ومع مراعاة أنها تتولى شأن الولاية
فقط وتعرض مشروعاتها على مجلس الولاية.
(3) اختصاصات الوزير الولائي هي ذات
اختصاصات الوزير الاتحادي في (المادة 50) في البنود
(1،2،3) مع مراعاة أن الوالي
يقوم مقام رئيس الجمهورية.
(4) تنطبق على السلطة التنفيذية الولائية الأحكام
الواردة في (المواد من 50 – 55) مع مراعاة أن الوالي
يقوم مقام رئيس الجمهورية.
دستور جمهورية السودان
الباب الرابع: سلطة التشريع
الفصل الأول: مبادئ عامة
المادة 65: مصادر التشريع
الشريعة الإسلامية وإجماع الأمة استفتاءً
ودستوراً وعرفاً هي مصادر التشريع، ولا يجوز التشريع
تجاوزاً لتلك الأصول، ولكنه
يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها، ثم بقرار
ولاة أمرها.
المادة 66: الاستفتاء
(1) لرئيس الجمهورية أو للمجلس الوطني بقرار نصف
أعضائه أن يحيل للاستفتاء أي أمر يعبر عن القيم العليا
أو الإرادة الوطنية أو
المصالح العامة.
(2) تجري هيئة الانتخابات العامة الاستفتاء لكل
الناخبين، ويصبح
الموضوع المطروح للاستفتاء حائزاً على ثقة الشعب إذا نال أكثر من نصف أصوات
الناخبين المقترعين.
(3) كل قرار نال ثقة الشعب بالاستفتاء يصبح حجة فوق
القانون، فلا ينقض إلا باستفتاء آخر أو بقرار بأغلبية
ثلثي أعضاء المجلس الوطني.
الفصل الثاني: السلطة التشريعية الاتحادية: المجلس الوطني
المادة 67: المجلس الوطني
وتكوينه
(1) يقوم مجلس وطني منتخب يتولى
سلطة التشريع وأية سلطات أخرى بحكم الدستور.
(2) يتكون المجلس من عدد من اعضاء،
انتخاباً عاماً مباشراً أو انتخاباً خاصاً أو غير مباشر،
وذلك على الوجه الآتي: أ- خمس
وسبعون بالمائة (75%) من كامل العضوية، عن طريق الانتخاب العام المباشر، من
الدوائر الجغرافية المقسمة بتمثيل عادل للسكان في
البلاد. ب- خمس وعشرون بالمائة (25%)
من كامل العضوية بالانتخاب الخاص أو غير المباشر تمثيلاً للنساء
والفئات العلمية
والمهنية ممن يمثلون كليات انتخابية ولائية أو قومية وفقاً لما يفصله
القانون.
(3) إذا تعذر، بقرار من هيئة الانتخابات العامة، إجراء
الانتخاب للمجلس
الوطني في أية دائرة أو كلية لأسباب أمنية قاهرة، فيجوز لرئيس الجمهورية أن
يعين عضواً بالمجلس الوطني لشغل المقعد، حتى تجري
الانتخابات أعجل ما يتيسر.
المادة 68: شروط عضوية
المجلس الوطني
(1) يشترط، لأهلية العضوية
بالمجلس الوطني، أن يكون المرشح: أ- سودانياً، ب-
بالغاً من العمر إحدى وعشرين
سنة، ج- سليم العقل، د- لم تسبق إدانته منذ سبع سنوات في
جريمة تمس الشرف أو
الأمانة.
(2) لا يكون أهلاً للترشيح لعضوية المجلس أو لاستمرارها
من هو عضو في مجلس
ولاية أو شغل منصب والٍ أو عضو في مجلس وزراء ولاية.
المادة 69: سقوط عضوية
المجلس الوطني
(1) تسقط عضوية المجلس الوطني
بقرار يصدره المجلس في أية من الحالات الآتية : أ-
العلة العقلية أو الجسدية
المقعدة، ب- الإدانة في جريمة تمس الشرف أو الأمانة، ج-
الغياب عن حضور دورة
كاملة واحدة لجلسات المجلس دون إذن أو عذر مقبول، د- الاستقالة
كتابة معلنة في
المجلس، ه- الوفاة.
(2) عند خلو مقعد العضو، ينتخب خلفه بحسب الحال، كيفما
تيسر في مدى ستين يوماً.
المادة 70: مقر المجلس
الوطني
ينعقد المجلس الوطني في مقره الرئيسي
بأم درمان، ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد في أي مكان آخر
بصفة استثنائية.
المادة 71: قسم أعضاء المجلس
الوطني
يؤدي كل عضو بالمجلس الوطني قبل
مباشرة مهامه، القسم الآتي نصه، أمام المجلس: (أقسم
بالله العظيم، أن أتولى تكاليف
تمثيل الشعب، عضواً بالمجلس الوطني، طاعة لله مؤدياً لواجباتي
بكل قوة وأمانة،
صادقاً ومثابراً في الحضور والمداولة، متجرداً من كل عصبية أو هوى شخصي، مراعياً
لما يقتضيه المنصب، حافظاً لسلامة الوطن ولمصالح الشعب،
محترماً للدستور والقانون
والمعروف، والله على ما أقول شهيد).
المادة 72: أجل المجلس
الوطني
أجل المجلس الوطني أربع سنوات، تبدأ من
تاريخ أول انعقاد له.
المادة 73: مهام المجلس
الوطني
(1) يمثل المجلس الوطني الإرادة
الشعبية في التشريع والتخطيط ومراقبة التنفيذ والمحاسبة،
والتعبئة الاجتماعية
والسياسية العامة، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام
الآتية :- أ- إجازة
الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع، ب- إجازة
مشروعات التعديل
الدستورية وإجازة مشروعات القوانين والمراسيم المؤقتة، ج- إجازة الموازنة العامة
للإيرادات والمصارف، د- إجازة مشروعات القوانين
بالتصديق على المعاهدات
والاتفاقيات الدولية، ه- مراقبة الأداء التنفيذي، و- المبادرة
أو المشاركة في
التعبئة السياسية والاجتماعية، ز- إصدار القرارات في الشئون العامة.
(2) للمجلس في سبيل تنفيذ مهامه في مراقبة الأداء
التنفيذي، التوصية لرئيس الجمهورية
بعزل أي وزير اتحادي، إذا قرر بعد تعريضه لإجراءات الاستجواب
وبنصف أعضائه أنه يفقد
ثقة المجلس.
المادة 74: حصانة أعضاء
المجلس الوطني
لا يجوز في غير حالات التلبس،
اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو المجلس الوطني أو أي من
تدابير الضبط على شخصه أو
مسكنه أو ممتلكاته دون إذن من رئيس المجلس المادة 75: انعقاد
المجلس الوطني ودوراته
(1) يعقد المجلس الوطني أولى
جلساته، خلال الأيام الثلاثين التالية لإعلان نتائج
الانتخابات، وذلك بدعوة من رئيس
الجمهورية، ويترأس تلك الجلسة أكبر الأعضاء الحاضرين سناً.
(2) يحدد المجلس
بداية كل دورة لانعقاد جلساته ونهايتها.
(3) ينعقد المجلس لدورة طارئة، بناء
على قراره، أو بطلب من نصف أعضائه، أو بدعوة من رئيس
الجمهورية.
المادة 76: قيادات المجلس
الوطني
(1) للمجلس الوطني رئيس ينتخبه من
بين أعضائه في الجلسة الأولى.
(2) يتولى رئيس المجلس الوطني رئاسة جلسات
المجلس، وضبط نظامه العام، والإشراف على الشئون الإدارية
للمجلس، ويمثل المجلس أمام
الجهات داخل السودان وخارجه.
(3) يختار المجلس وفق اللائحة سائر قياداته لنيابة
الرئيس ولريادة المداولة ولرئاسة اللجان ولغير ذلك من
مهام.
(4) يعين رئيس
المجلس، من غير الأعضاء، أميناً عاماً بموافقة المجلس،
ويتولى الأميـن العام الشئون
التحضيرية والإدارية للمجلس، تحت إشراف رئيس المجلس.
المادة 77: لجان المجلس
الوطني
يشكل المجلس الوطني من بين أعضائه، وفق
اللائحة، لجاناً متخصصة دائمة، أو طارئة، وذلك لأداء
مهامه.
المادة 78: لائحة المجلس
الوطني
يصدر المجلس الوطني لائحة لتنظيم
أعماله، بمبادرة من رئيس المجلس.
المادة 79: نصاب انعقاد
المجلس الوطني
لا يتم النصاب لانعقاد المجلس
الوطني، إلا بحضور ثلث أعضائه، إلا إذا كان الموضوع
تشريعاً في عرضه الأخير أو قرر
الرئيس عظم الموضوع المطروح في جدول الأعمال فلا يتم النصاب إلا
بحضور النصف .
المادة 80: علنية الجلسات
جلسات المجلس الوطني مشهرة، ومداولاته
معلنة، وأعماله منشورة، إلا في الأحوال التي يقرر فيها
المجلس أن الضرورة تقتضي
خلاف ذلك.
المادة 81: إصدار القرارات
يتوخى المجلس الوطني الإجماع في اتخاذ
قراراته، فإذا لم يتيسر ذلك يصدر القرار برأي غالب
الحاضرين فيما لم يرد فيه نص في
الدستور.
المادة 82: حرية التعبير في
المجلس الوطني
يعبر الأعضاء في المجلس
الوطني عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك مع مراعاة أحكام
اللائحة، ولا يؤخذ أي عضو
أمام أية محكمة، ولا تتخذ ضده أية إجراءات قانونية بسبب ما
يبديه من أفكار أو آراء
في سبيل تأدية مهامه بالمجلس.
المادة 83: المخاطبة من رئيس
الجمهورية أو الوزير
(1) لرئيس الجمهورية
أن يخاطب المجلس الوطني بشخصه، أو عن طريق رسالة، ويجوز
له أن يطلب رأي المجلس في
أي موضوع، وعلى المجلس إيلاء الاستجابة لذلك الطلب الأولوية على
أعماله الأخرى.
(2) للوزير الاتحادي أن يطلب مخاطبة المجلس الوطني، وعلى
المجلس أن يتيح الفرصة
لذلك أعجل ما تيسر.
المادة 84: توجيه الأسئلة
وطلب البيانات
(1) لعضو المجلس الوطني أن
يوجه أي سؤال إلى أي وزير اتحادي، عن أي موضوع، فيما
يتصل بالمهام المسندة إليه،
وعلى الوزير أن يوافى بالجواب، وذلك مع مراعاة أحكام اللائحة.
(2) للمجلس، أو
لأية من لجانه أن يطلب من أي وزير اتحادي الإدلاء ببيان
عن أي موضوع، فيما يتصل
بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يدلي بالبيان، مع مراعاة
أحكام اللائحة.
المادة 85: استجواب الوزير
للمجلس الوطني، وفق اللائحة، أن يقرر
استجواب أي وزير اتحادي، في أية مسألة تتعلق بأعباء
وزارته، ويؤخذ الرأي حول نتيجة
الاستجواب في جلسة تالية إذا قدم اقتراح بطرح الثقة بالوزير،
فإذا فاز الاقتراح
يخاطب رئيس الجمهورية بذلك.
المادة 86: دعوة الأشخاص
والتحقيق
للمجلس الوطني، أو لأية من لجانه
دعوة أي موظف عام، أو أي شخص آخر لمخاطبة المجلس، أو
اللجنة، أو الإدلاء بأية شهادة
أو مشورة، ويجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية
المباشرة للسلطة التنفيذية
الاتحادية بعد إخطار رئيس الجمهورية.
المادة 87: تقديم مشروعات
القوانين
(1) لرئيس الجمهورية، أو لمجلس
الوزراء، أو لأي وزير اتحادي، كما لأية لجنة للمجلس
الوطني أو لأي عضو بمبادرة
خاصة، التقدم للمجلس بمشروع قانون.
(2) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة،
فلا يجوز عرضه على المجلس، إلا بعد إحالته إلى اللجنة
المختصة، لتقرر أنه ينطوي على
مصلحة عامة هامة.
المادة 88: إجراءات عرض
مشروع القانون ونظره
(1) يعرض مشروع القانون
المقدم للمجلس الوطني عرضاً أول باسمه إيذاناً بوضعه بين
يدي المجلس، ثم يعرض عرضاً
ثانياً للتداول الذي يقتصر على كلياته ومغازيه لإجازته من حيث
المبدأ، فإذا أجيز
هكذا يعرض عرضاً ثالثاً للتداول فيه على وجه التفصيل ولإيراد أي تعديل والفصل فيه،
ثم يعرض المشروع بحالته الختامية عرضاً أخيراً دون
التطرق لصميم أحكامه بل لإجازته
مادة مادة، ثم لإجازته على الجملة.
(2) على رئيس المجلس أن يحيل مشروع القانون
بعد عرضه الأول، إلى اللجنة المختصة، لتقديم تقرير
بتقويم عام للمشروع بين يدي عرضه
الثاني، للتداول فيه وإجازته من حيث المبدأ، ثم لتقديم تقرير
بالتعديلات الواردة
التي أجازتها اللجنة أو لم تجزها وذلك تمهيداً لعرضه الثالث
للتداول في تفاصيله
والفصل في تعديلاته، ويجوز لرئيس المجلس إحالته أيضاً للجنة
المختصة لتقديم تقرير
بصياغة ختامية لأحكام المشروع، تمهيداً لعرضه الأخير لإجازته
مواداً وجملة.
(3) لرئيس المجلس أو اللجنة المختصة، أن يعرض المشروع
على أية جهة ذات اختصاص خارج
المجلس للنظر والتقرير في مشروعيته وحكمته، أو ذات مصلحة للنظر
والتقرير في أثره
ومقبوليته.
(4) يجوز للمجلس بقرار إجرائي خاص، أن يقرر هيئة عامة أو
بإجراءات إيجازية،
في أي مشروع قانون معروض عليه. المادة
89: نفاذ القانون
(1) لا يصبح مشروع القانون، الذي يجيزه
المجلس الوطني قانوناً نافذاً إلا عندما يوقع عليه رئيس
الجمهورية، أو عند انقضاء
ثلاثين يوماً بعد رفعه إليه دون أن يوقع عليه أو يقرر مراجعته.
(2) إذا أجاز
المجلس مشروع قانون بأحكام غير مقبولة لدى رئيس
الجمهورية، يجوز لرئيس الجمهورية أن
يقرر مراجعته بإعادته إلى المجلس مشفوعاً بتعليقات، ويجوز
للمجلس عندئذ مراعاة ذلك
وتعديل المشروع ورفعه مرة ثانية، أو إهماله.
(3) إذا أعاد رئيس الجمهورية مشروع
القانون للمراجعة، ثم أجيز المشروع في المجلس ثانية بذات
أحكامه بأغلبية ثلثي
الأعضاء يصبح بعدها قانوناً نافذاً.
المادة 90: المراسيم المؤقتة
(1) لرئيس الجمهورية، في حالة غياب
المجلس الوطني، ولأمر عاجل، أن يصدر، بناء على قرار مجلس
الوزراء، أو حسبما يقرر
هو، مرسوماً مؤقتاً، تكون له قوة القانون النافذ، على أن يعرض
المرسوم المؤقت على
المجلس فور انعقاده، فإذا أجازه المجلس بذات أحكامه، يصبح
قانوناً مبرماً، أما إذا
انقضت عليه الدورة دون إجازة يبطل مفعوله دون أثر رجعي، فإذا
أجازه المجلس بأي
تعديلات تسري على التعديلات أحكام نفاذ القانون المنصوص عليها في المادة 89، على
ألا يكون للتعديل أي أثر رجعي.
(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر أي مراسيم
مؤقتة في المسائل التي تمس الحريات والحرمات والحقوق
الدستورية أو العلاقات
الاتحادية الولائية أو أحكام الانتخابات العامة أو الأحكام
الجنائية أو المالية أو
المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تعدل حدود الدولة.
(3) يبعث من جديد كل
قانون يكون قد ألغي أو عدل بمقتضى أي مرسوم مؤقت أصبح
باطل المفعول، ويسري مفعول
القانون من تاريخ إبطال مفعول المرسوم المؤقت.
(4) للمجلس أن يفوض إلى رئيس
الجمهورية سلطة التصديق على المعاهدات والاتفاقيات
الدولية أثناء غياب المجلس
بمرسوم جمهوري تكون له قوة القانون النافذ المبرم بغير إجازة
لاحقة من المجلس على
أن يودع بين يدي المجلس فور انعقاده.
المادة 91: مشروع الموازنة
العامة
(1) يقدم مجلس الوزراء إلى المجلس
الوطني، قبل أول السنة المالية مشروع الموازنة العامة
للدولة، مشتملاً على تقويم
عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات
والمصارف المقترحة
للسنة القادمة مقارنة إلى واقع السنة المنصرمة، وبيان لكيفية الموازنة العامة، ولأي
أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها،
وإيضاحات لما يتصل بالموازنة
العامة من موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير
ستتخذها الدولة في
شئونها المالية والاقتصادية.
(2) تعرض على المجلس مقترحات مجلس الوزراء لجملة
المصارف المدرجة بالمـوازنة في مشروع قانون اعتماد، كما
تعرض مقترحات الضرائب
والرسوم والمفروضات الأخرى في مشروعات قوانين مالية، وتعرض كذلك
كل مقترحات
للاقتراض أو لسندات الاستثمار أو للادخار من قبل الدولة، في مشروعات قوانين مالية
بذلك.
(3) يجيز المجلس مشروع الموازنة العامة للدولة فصلاً
فصلاً وجداولها، ثم
يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا صدر القانون نافذاً
لا يجوز إلا بقانون
إضافي تجاوز التقديرات المفصلة المعتمدة في الموازنة العامة، أو
صرف أموال فائضة
على تقديرات الإيرادات أو أموال من الاحتياطي المعزول قانوناً.
المادة 92: مشروعات القوانين
المالية الخاصة
لا يجوز العضو في المجلس
الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة
العامة، أن يتقدم بأي مشروع
قانون يقتضي فرضاً أو إلغاء لأي ضريبة، أو رسم، أو إيراد عام،
أو تخصيصاً أو
التزاماً على المال العام، إلا إذا كان المشروع لا يقتضي إلا رسوم خدمات أو جزاءات
مالية.
المادة 93: التدابير المالية
المؤقتة والإضافية
(1) على الرغم من
أحكام المادة 90 (2)، يجوز لرئيس الجمهورية، بناء على
قرار مجلس الوزراء أن يصدر،
متى رأى أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً تكون له
قوة القانون
النافذ، بأن يسري فرض أي ضريبة أو رسوم أو تعديلها، إلى حين عرض مشروع القانون الذي
يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا صدر القانون المالي
أو رفض المشروع ينتهي العمل
بالمرسوم الجمهوري بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.
(2) إذا تأخرت
إجراءات إجازة الموازنة العامة وقانون الاعتماد عن أول
السنة المالية، تستمر
المصارف وفق تقديراتها للسنة المنصرمة، كما لو كانت قد اعتمدت
بقانون للسنة
الجديدة، وذلك إلى حين اعتماد الموازنة العامة.
(3) لمجلس الوزراء، أثناء السنة
المالية، حيثما طرأت ظروف أو لاحت مصلحة عامة بما لا تفي
به الموازنة العامة
وقوانينها، أن يقدم مشروع قانون مالي، أو اعتماد اضافي، أو
تخصيص من الأموال
الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع الموازنة العامة ومشروعات
قوانينها.
المادة 94: الحسابات
الختامية
يقدم مجلس الوزراء للمجلس الوطني، خلال
الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية، حسابات
ختامية عن جميع الإيرادات
والمصروفات الموضحة في تلك السنة، والمصروفات المسحوبة على
الأموال الاحتياطية،
ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.
المادة 95: تفويض سلطة
التشريع الفرعي
للمجلس الوطني، بموجب قانون، أن
يفوض إلى رئيس الجمهورية، أو مجلس الوزراء، أو أية جهة
عامة سلطة إصدار أي لوائح أو
قواعد أو أوامر أو تدابير فرعية أخرى، تكون لها قوة القانون
النافذ، على أن تودع
تلك التشريعات الفرعية بين يدي المجلس، وتكون خاضعة للإبطال أو
التعديل بقرار منه
وفق أحكام اللائحة.
المادة 96: حجية أعمال
المجلس
لا يجوز لأية محكمة، أو سلطة أخرى، أن
تتدخل في أعمال المجلس الوطني، أو أن تعقب على أي قانون
أو قرار أجازه، بدعوى
مخالفته لأحكام اللائحة أو شروط الإجراءات، وتثبت حجية أعمال
المجلس بصدور شهادة
بها تحمل توقيع رئيسه .